هل تجوز الصلاة بالنقاب والقفازين ، وهو من أهم الأحكام الشرعية التي تطلبها المرأة المسلمة بدليل شرعي من السنة النبوية أو من القرآن الكريم؟ مشايخ الإسلام الكامل والفتوي فيه. هل تجوز الصلاة بالنقاب والقفازات؟ نعم يجوز لبس النقاب في الصلاة ولكنه ماكرو (أي يلزم تركه بغير وجوب حتى لا يثاب أو يأثم) وقد بينه البهوتي. قال في كشاف القناع:[1] وهو صلاة ماكرو في النقاب والبرقع بغير حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن تكشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام ، ولأن حجاب الوجه يعطل اتصال المؤمن المباشر بالجبهة والأنف ويغطي الفم. أما لبس القفازي�